إثر قرار 'فتحي العيوني'.. هذا هو المصير الذي ينتظر 'المجلس البلدي بالكرم' ! - Tunisia Today - تونس اليوم

Français | عربي

- إعلان -

إثر قرار 'فتحي العيوني'.. هذا هو المصير الذي ينتظر 'المجلس البلدي بالكرم' !



تونس اليوم - قسم الأخبار: أفاد وزير الشؤون المحليّة رياض المؤخّر، اليوم الجمعة 17 أوت 2018، بأنّ ما صرّح به رئيس المجلس البلدي بالكرم فتحي العيوني حول رفض إبرام عقود زواج التونسيات بغير المسلمين، مخالف تماما للقانون.
وشدّد رياض المؤخّر، على أنّ للحكومة الحقّ في حلّ المجلس البلدي في صورة تطبيقه لما أعلن عنه ولو في مناسبة وحيدة، موضحا أنّ أحكام مجلّة الجماعات المحلية وفصولها تعطي الحق في حل المجلس البلدي في صورة ارتكاب خطإ جسيم، مبرزا في الآن نفسه أنّ السلطة المحليّة ومجلّة الجماعات المحليّة تعطي حريّة التدبير في المجال البلدي لكنّها تمكّن أيضا من حق المساءلة أمام القانون في صورة الخطأ.
وفي بيان لها اليوم الجمعة أوضحت وزارة الشؤون المحليّة والبيئة أنّ صلاحيات رئيس البلدية كضابط حالة مدنية ليست من الصلاحيات الذاتية أو المشتركة للجماعات المحلية وإنما هي صلاحيات مُسندة بموجب الفصل 264 من المجلة لرئيس البلدية ونوابه ولأعضاء المجلس البلدي المكلفين من طرفه، فضلا عن كون قانون الحالة المدنية يسند هذا الاختصاص لرئيس الجماعة المحلية.
وينّص الفصل 264 من المجلّة على أنّه "إذا امتنع رئيس البلدية أو أهمل القيام بعمل من الأعمال التي يسندها له القانون والتراتيب يتولى الوالي التنبيه عليه بإتمام ما يستوجبه القانون والتراتيب وأنّه في صورة تقاعس رئيس البلدية أو عجزه الجلي عن إتمام المهام المستوجبة رغم وجود خطرمؤكد، للوالي أن يباشر تلك الصالحيات بنفسه أو أن يكلّف من ينوبه في الغرض" .
ولفتت الوزارة في ذات البلاغ، إلى أن الفصلين 208 و213 من المجلة ذكّرا بهذه الصلاحية الخصوصية المُسندة لرؤساء هيئات التسيير المؤقتة ورؤساء الدوائر البلدية باعتبار أنّ هذه الصلاحية من مُتعلقات الّسلطة المركزية والتي يسندها القانون لرئيس البلدية أو من يقوم مقامه وهو يتصرف في هذا الإطار بصفته عونا لامحوريا للإدارة المركزية وليس سلطة لامركزية.
وأكّدت وزارة الشؤون المحلية، أنّ مقتضيات الدستور والقانون تحول دون التمييز بين التونسيين والتونسيات وخاصة أحكام الفصل الفصل 15 التي تنص على ما يلي : " الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام، تنظم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة وإستمرارية المرفق العام ".
وأشارت أيــضا إلى أنّ مجلة الجماعات المحلية تضمّنت في فصلها 213 التنصيص على "خدمة المتساكنين دون تمييز وفي إطار احترام الدستور والقانون ووحدة الدولة "، مضيفة أنّ أحكام الفصل 25 من مجلة الجماعات المحلية تنصّ أيضا على "أن الجماعة المحلية تتمتع بسلطة ترتيبية تمارسها في حدود مجالها الترابي واختصاصاتها على أن لا تتعارض مع النصوص التشريعية والترتيبية الوطنية وعلى أن لا تمس جوهريا من مبدأ المساواة أمام القانون والمرفق العام ومن الحقوق المكفولة".
وبيّنت أنّ السّلطة المركزية وممثليها في الولايات وباعتبارها مؤتمنة على تطبيق القانون بكامل التراب الوطني بما من شأنه أن يضمن وحدة الدولة وعلوية القانون لن تتوانى في اتخاذ كل الإجراءات التي تتيحها أحكام مجلة الجماعات المحلية بما في ذلك الفصل 253 والفصل 278 من مجلة الجماعات المحلية.
يشار إلى أنّ المحامي ورئيس المجلس البلدي بالكرم فتحي العيوني، كان قد أفاد أمس في مداخلة له خلال ندوة التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة، بأنه أعطى تعليماته في الدائرة البلدية التي يرأسها بأن لا تتم كتابة رسم صداق بين تونسية وشخص غير مسلم، وعدم تسجيل اسم من غير الأسماء المسلمة في شهائد الميلاد.
وأكّد فتحي العيوني أن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة عالج مسائل ليست من اختصاصه، مشيرا إلى أنها حاولت الاستقواء بقوة الدولة لتمرير مناهج مجتمعية مخالفة للدستور وللفصل الأول منه الذي ينص على المرجعية الاسلامية للدولة، على حد قوله.



ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.