ملخص لأبرز ما جاء في تقرير لجنة ''بشرى بالحاج حميدة'' - Tunisia Today - تونس اليوم

Français | عربي

- إعلان -

ملخص لأبرز ما جاء في تقرير لجنة ''بشرى بالحاج حميدة''



أثار تقرير لجنة الحقوق الفردية والمساواة، جدلا واسعا واحتجاجات ومسيرات، آخرها مسيرة انتظمت يوم السبت 11 أوت 2018، بساحة باردو، ببادرة من 'التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة'، وياتي ذلك بعد أن انهت اللجنة تقريرها وسلمته إلى رئيس الجمهورية، كما نشرت لجنة الحقوق الفردية والمساواة ملخصا لتقريرها الذي أعدته.
وتضمن التقرير ابوابا وبنودا منقحة، على غرار باب الحقوق والحريات الفردية، والحق في الحياة (عقوبة الاعدام، تجريم الدعوى للانتحار والتحريض عليه)، و الحق في الكرامة الانسانية والحرمة الجسدية (التعذيب، الحق في الامان والحرية(، حرية الفكر والمعتقد والضمير (تجريم الاعتداء على المقدسات، تجريم التكفير) وحرية الرأي و التعبير وحماية الحياة الخاصة وحرية التنقل والاقامة وحرية الفنون.
ويحتوي باب الحقوق والحريات الفردية على النقاط التالية:
• تبني تعريف للحقوق والحريات الفردية
• استخراج الحقوق والحريات الفردية المضمنة في الدستور
• جرد القوانين المخالفة للحقوق والحريات الفردية المضمنة في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية
• تقديم ملاحظات، مقترحات وتوصيات
أما باب الحق في الحياة فينقسم إلى النقاط التالية:
عقوبة الإعدام: والتي جاء فيها :''أما الإلغاء الكلي لعقوبة الإعدام، وهو ما لا يمنعه الدستور الذي أحال للقانون تحديد الحالات القصوى للعقوبة (مقترح اللجنة)، أو الإبقاء على عقوبة الإعدام مع تعريف الحالات القصوى بانها الحالات التي ينتج عنها موت، وهي عقوبات غير قابلة للحط( مع تقنين تعليق التنفيذ).
تجريم الدعوى للإنتحار والتحريض عليه: والتي جاء فيها: '' تجريم هذه الدعوى خاصة اذا كانت تهم الأطفال او الأشخاص الذين يشكون هشاشة نفسية''.
أما باب الحق في الكرامة الإنسانية والحرمة الجسدية فيتضمن النقاط التالية:
التعذيب: والذي جاء فيه: ''مراجعة التعريف التشريعي (المرسوم 106 مؤرخ في 22 أكتوبر2011)، حتى يتلاءم مع التعريف الدولي''، و'' توسيع الدافع (الإعتراف، المعاقبة، التخويف او غيره)، و''توسيع ليشمل التعذيب المرتكب من غير الموظفين او اشباههم''، و''إقرار ضرورة موافقة الفرد المستنيرة على كل الممارسات الطبية والعلمية التي تستعمل الجسد''، و''منع الفحص الشرجي لإثبات التوجهات الجنسية''، و''إقرارحق الفرد في رفض اوقبول كل أنواع العلاجات''.
أما باب الحق في الأمان والحرية فيحتوي النقاط الآتي ذكرها:
• تجريم هتك قرينة البراءة
الإيقاف والإحتفاظ: والذي جاء فيه: ''تحديد بداية تاريخ الإحتفاظ وتنظيم حق الطعن في قرار الإحتفاظ''
• توصية بإعادة النظر في الإيقاف والإحتفاظ في القانون التأديبي العسكري والأمني
• حالة الطوارئ: والتي جاء فيها: ''توصية مراجعة تنظيم حالة الطوارئ''.
أما باب الحق في الأمان والحرية فقد ضُمنت فيه النقاط التالية:
• تحقيق الأمان القانوني: والذي جاء فيه: ''مراجعة العديد من القوانين لتكريس مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات واقترحت اللجنة في هذا المجال تدقيق مفهوم العديد من الجرائم وتغييرأخرى مثل الجرائم
المتعلقة بالأخالق الحميدة او بالتجاهر بفحش وتعويضها بجرائم اكثر دقة كالسباب او إتيان اي عمل جنسي أو كشف المواطن الحميمة بقصد إيذاء الغير''.
وجاء فيه كذلك '' اعتمدت اللجنة أيضا توجها عاما فيما يتعلق بالعقوبات انطلاقا من مبدأ الحرية وذلك من خلال اقتراح استبدال اغلب العقوبات السالبة للحرية والتي لم تقترن بجرائم خطيرة تضر بالغير بعقوبات مالية تتفاوت بحسب خطورة الجرائم المقترفة''.
أما باب حرية الفكر والمعتقد والضمير فقد تضمن النقاط الآتية:
التمييز على أساس الديانة: والذي جاء فيه: ''إيجاد ضمانات تشريعية لفرض احترام هذا الحق بدون تمييز بين مختلف الديانات والمعتقدات''، و''تنقيح كل الفصول التي تفرق بين التونسيين على أساس دياناتهم ومعتقداتهم واهمها الفصول المتعلقة بالمعاملات في مجلة الإلتزامات والعقود''.
تجريم الإعتداء على المقدسات: والذي جاء فيه: ''تجريم كل تحقير لديانة الغير في معتقداتها أورموزها أوشعائرها أو مبانيها أو مواقعها بغاية التحريض على العنف أو الكراهية أو التمييز مهما كان شكله''.
تجريم التكفير: والذي جاء فيه: ''تجريم كل ادعاء على شخص أو مجموعة أشخاص أمرا يخص انتماءهم إلى دين معين أو عدم انتمائهم إليه أومعتقداتهم فيه أوامتثالهم لأحكامه أو عدم امتثالهم لشعائره أو عدم ممارستها، وذلك بقصد الإساءة إليهم أو التحريض على عدم التسامح أو الكراهية أو العنف أو التمييز مهما كان سببه''، و''توصية بإلغاء كل المناشير المخالفة لحرية الضمير''.
أما باب حرية الرأي والتعبير، فقد تضمن النقاط التالية:
إقرار كل النصوص التي وقع تبنيها لدعم حرية التعبير
إقرارضرورة ادراج الدعوى للعنف والكراهية كحد لحرية التعبير وذلك لما في هذه الدعاوي من تهديد للحقوق الأخرى للأفراد وللسلم الإجتماعي.



ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.